محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

182

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

باب ميراث أهل الفرض مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الصحابة والفقهاء ، ومن الزَّيْدِيَّة الهادي أن الأم إذا كان معها اثنان من الإخوة أو الأخوات أو معهما فلها السدس . وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لا يرث أحد من الإخوة والأخوات مع الأم . وعند ابن عَبَّاسٍ ومعاذ لها الثلث ، لأن عندهما لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة والأخوات . ولابن عبَّاس خمس مسائل في الفرائض انفرد بها هذه إحداهن . وعند الْإِمَامِيَّة لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا الإخوة من الأب والأم ، أو من الأب ، وأما الإخوة من الأم فإنهم لا يحجبونها عن ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا انفردت الأم أخذت ثلث المال . وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لها المال جميعه لا بالرد . وعند الهادي منهم لها ثلث المال والباقي بالرد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الفقهاء والصحابة للأم ثلث ما بقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين بعد فرض الزوج والزوجة . وعند ابن عَبَّاسٍ وشريح وداود والْإِمَامِيَّة للأم جميع المال في المسألتين معًا ، فعندهم تكون القسمة في فريضة الزوج من ستة وفي فريضة الزوجة من اثني عشر . وعند ابن سِيرِينَ وأَبِي ثَورٍ لها ثلث ما بقي من فريضة الزوج وثلث جميع المال من فريضة الزوجة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الصحابة والفقهاء أن الجدة ترث السدس سواء كانت من قبل الأب أو من قبل الأم . وعند ابن عَبَّاسٍ رِوَايَة شاذة عنه أن الجدة أم الأم ترث الثلث ، لأنها بدلي بالأم فورثت ميراثها ، كالجد يرث ميراث الأب . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الفقهاء أن أم أبي الأم لا ترث . وعند ابن عَبَّاسٍ وابن سِيرِينَ وجابر بن زيد ترث . وعند الحسن وابن مسعود رِوَايَتَانِ أشهرهما أنها لا ترث . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أم الأب وأمهاتها يرثن . وعند داود أم أم الأب لا ترث . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وعلي وابن عَبَّاسٍ أن الجدات وإن كثرن يرثن إذا كن في درجة واحدة . وعند مالك وابن أبي ذئب وأَبِي ثَورٍ وداود لا يرث إلا جدتان أم الأم وأم الأب . وأمهاتهما وإن علون ، ولا ترث أم الجد وإن انفردت . وعند الْأَوْزَاعِيّ َوَأَحْمَد يرث ثلاث جدات اثتثان من قبل الأب وهي أم أبيه وأم أم أبيه ، وواحدة من قبل